التأمينات تعلن ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة
اليوم السابع ·

أعلنتالهيئة القومية للتأمين الاجتماعيعن تفاصيل استحقاق تعويض الأجر للعاملة المؤمن عليها بالقطاع الخاص خلال فترةإجازة الوضع، وذلك في إطار دعم المرأة العاملة وضمان حقوقها التأمينية أثناء فترات الحمل …
أعلنتالهيئة القومية للتأمين الاجتماعيعن تفاصيل استحقاق تعويض الأجر للعاملة المؤمن عليها بالقطاع الخاص خلال فترةإجازة الوضع، وذلك في إطار دعم المرأة العاملة وضمان حقوقها التأمينية أثناء فترات الحمل والولادة. وأوضحت الهيئة أن العاملة المؤمن عليها تستحق تعويضًا يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون العمل، شريطة ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين الاجتماعي عن عشرة أشهر على الأقل. ويتم صرف هذا التعويض بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة اشتراك العاملة في التأمين، التزامًا من الهيئة بضمانالرعاية الاجتماعيةوالصحية للمرأة العاملة وأطفالها. أما عن خطوات الحصول على الخدمة، فتشمل قيام المؤمن عليها بتقديم طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع معتمدًا من صاحب العمل، ومرفقًا به: - قرار الإجازة المعتمد إداريًا من جهة العمل، دون الحاجة للرجوع إلى اللجان الطبية العامة. ويُسلم الطلب والمستندات إلى مكتب الهيئة المختص، الذي يتولى بدوره صرف التعويض بنسبة 75% من الأجر التأميني خلال فترة الإجازة.
Original source: اليوم السابع