متى تقدم إقرار الضريبة العقارية؟.. القانون يحدد المواعيد بالتفصيل

اليوم السابع ·

متى تقدم إقرار الضريبة العقارية؟.. القانون يحدد المواعيد بالتفصيل

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكامقانون الضريبةعلى العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذى صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مواعيد تقديم الإقرار الضريبى. …

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكامقانون الضريبةعلى العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذى صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مواعيد تقديم الإقرار الضريبى. فنصت المادة 14 من القانون على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية: (أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها. (ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي: 1. العقارات المستجدة. 2. الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها. 3. العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا. 4. العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء. ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات. …

Original source: اليوم السابع

Mentioned

عبد الفتاح السيسى