الجمارك تصدر تعليمات بشأن إحكام الرقابة على أصناف المخلفات والخردة المفرج عنها
المال ·

جملتين: الجمارك تصدر تعليمات بشأن إحكام الرقابة على أصناف المخلفات.
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور مشترك إجراءات رقم (11) ، وإستيراد رقم (18) لسنة 2026، بشأن إحكام الرقابة على أصناف المخلفات والخردة المفرج عنها من الموانئ المصرية طبقاً للمادة 13 من اللائحة الاستيرادية. ونص المنشور على أنه يراعى الالتزام بعدد من المعايير من أهمها الإلتزام بالمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 علي أنه لا تسري أحكام الاستيراد للاتجار، ويفرح مباشرة عن عدد من الأصناف بعد سداد المصاريف الإدارية. وتشمل هذه الأصناف كل من مخلفات السفن الأجنبية المستعملة في حدود ألفي جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة، مخلفات السفن المصرية، ونواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدوائر الجمركية. كما تشمل الأصناف كل من مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانئ البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات الموانئ، و ما يباع في مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم انتشالها. كما يراعى التفرقة بين الأصناف الناتجة عن تفريغ الحاويات والتي تستعمل للتخزين أو أغراض التعبئة مثل القواعد المعدنية ومكن اللاشين، ومنها مخلفات السفن والتي تشمل أصناف استخدامات السفن والتي أصبحت غير لازمة بشرط أن تكون مستعملة مثل الحبال والخشب الكسر وغيرها، وبواقي استخدامات السفن بكميات قليلة (غير تجارية) مثل الوقود والزيوت المعدنية ، مع مراعاة قرار معالى وزير البترول رقم 1352 / 2007، ومخلفات عنابر السفن من الأصناف المشحونة ولا تمثل وحدات كاملة يمكن استخدامها بحالتها. …
Original source: المال