حكم تاريخى للنقض يسقط آلاف الإدانات ويعيد رسم خريطة قضايا المخدرات (تفاصيل)
المصري اليوم ·

أصدرت محكمة النقض أول حكم يستند إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، فى سابقة يتوقع أن تلقى …
أصدرت محكمة النقض أول حكم يستند إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، فى سابقة يتوقع أن تلقى بظلالها على آلاف القضايا المنظورة والسابقة. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد فنجرى، وعضوية المستشارين سيد حامد، وضياء جبريل، وحاتم عمر – نواب رئيس محكمة النقض – ورياض منصور القاضى بالمحكمة. تناول الحكم مادة «أحادى أسيتيل المورفين» – المعروفة بـ«الشابو» – والتى أُدرجت لأول مرة ضمن جداول المخدرات بقرار رئيس هيئة الدواء فى 19 أكتوبر 2021، قبل أن تخرج – بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا – من نطاق المواد المُجرّم إحرازها، إلى أن أعيد إدراجها مجددًا بقرار وزير الصحة فى 17 فبراير 2026. ويرسخ حكم النقض مبدأ قانونيًا بالغ الأثر، يتمثل فى أحقية جميع المتهمين بإحراز هذه المادة فى الحصول على البراءة فى القضايا السابقة على تاريخ إعادة إدراجها، وذلك فى مختلف درجات التقاضى، سواء أمام محاكم الجنايات أو محكمة النقض. اتهمت النيابة العامة «ع. ح» فى الجناية رقم 19738 لسنة 2024 قسم بولاق الدكرور بأنه فى يوم 28 أغسطس 2024، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً «أحادى أسيتيل المورفين» فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً أبيضاً «مطواة قرن غزال» بغير ترخيص. وفى ديسمبر 2024 قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن تهمة إحراز المخدر، وبالحبس 3 أشهر مع الشغل وتغريمه 500 جنيه عن تهمة حيازة سلاح أبيض، وذلك بعد استبعاد قصد الاتجار من جريمة حيازة المخدر. …
Original source: المصري اليوم