الرقابة المالية تعتمد تعديلات اللائحة الأساسية لصندوق تأمين العاملين بـ«أبي زعبل للكيماويات»

المال ·

الرقابة المالية تعتمد تعديلات اللائحة الأساسية لصندوق تأمين العاملين بـ«أبي زعبل للكيماويات»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رسميًا يحمل رقم 1142 لسنة 2026، يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة أبي زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي …

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رسميًا يحمل رقم 1142 لسنة 2026، يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة أبي زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي سابقًا). ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة، وضمان استدامتها المالية بما يكفل تعظيم حقوق المشتركين وتطوير آليات الحوكمة والإدارة داخل تلك الصناديق. وقد نصت التعديلات الجديدة المعتمدة على إعادة تنظيم شروط العضوية والاشتراكات بالصندوق، حيث تقرر تحديد الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد ليكون 42 سنة، شريطة سداد رسم عضوية يوازي إجمالي الاشتراكات المستحقة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانضمام الفعلي، مع حظر قبول أي أعضاء جدد يتجاوزون السن المقررة. كما حددت اللائحة المعدلة نسبة الاشتراكات السنوية للأعضاء بواقع 11.25% من أجر الاشتراك المحدد، على أن يتم استقطاعها مباشرة من مرتبات الأعضاء شهريًا. وفيما يتعلق بملف المزايا التأمينية، فقد أقرت التعديلات حزمة من القواعد التفصيلية لصرف المستحقات في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم، إذ يلتزم الصندوق بأداء ميزة تأمينية للعضو أو لورثته الشرعيين تشمل أربعة أشهر ونصف الشهر عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2018 بحد أدنى عشرة أشهر، بالإضافة إلى خمسة وسبعين شهرًا وفقًا للقواعد المحتسبة لأجر الاشتراك. وقد ميزت اللائحة بدقة بين أجر الاشتراك المخصص لتحديد وصرف المزايا وهو الأجر الأساسي في 1 يوليو 2012، وبين الأجر الذي تحصل على أساسه الاشتراكات الشهرية وهو الأجر الأساسي في 1 يوليو 2024 متزايدًا بالزيادات السنوية المطبقة بالجهة. …

Original source: المال

Mentioned

الهيئة العامة للرقابة المالية