الرقابة المالية تعتمد تعديلات صندوق تأمين العاملين بمستشفى الحسين الجامعي
المال ·

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رسميًا يحمل رقم 1128 لسنة 2026، يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي الخاص بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمستشفى الحسين الجامعي، والمقيد تحت رقم 963 …
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رسميًا يحمل رقم 1128 لسنة 2026، يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي الخاص بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمستشفى الحسين الجامعي، والمقيد تحت رقم 963 بسجلات الهيئة. ويأتي هذا القرار إعمالًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، والقوانين والقرارات ذات الصلة بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تلبيةً لرغبة الصندوق في تطوير بنيته التنظيمية والمالية. وقد تضمن القرار المنشور حزمة من التعديلات الجوهرية المستبدلة بنصوص المواد القديمة، حيث شملت التعديلات شروط العضوية وقواعد سداد الرسوم والاشتراكات المقررة على الأعضاء. وحددت المادة السابعة المعدلة الحد الأقصى لسن الانضمام الفعلي للصندوق بـ 40 سنة، مع إتاحة خيار قبول أعضاء جدد ممن تجاوزوا هذا السن، شريطة سداد رسوم عضوية تصاعدية تبدأ من 829 جنيهًا لسن 41 عامًا، وتتدرج لتصل إلى ذروتها عند 6,872 جنيهًا لسن 52 عامًا، ثم تتراجع نسبيًا للمراحل السنية المتقدمة وصولًا إلى 1,992 جنيهًا لسن 59 عامًا، على أن يحسب السن بالفرق بين تاريخي الانضمام والميلاد. وفيما يخص الالتزامات المالية والمزايا التأمينية، فقد ألزم النظام المعدل العضو بسداد اشتراك شهري ثابت بواقع 100 جنيه. وتوسعت المادة العاشرة في تنظيم المزايا الممنوحة للأعضاء؛ حيث يلتزم الصندوق بأداء ميزة تأمينية بقيمة 27,000 جنيه للأعضاء (المؤسسين والجدد) عند بلوغ سن الستين بشرط ألا تقل مدة الخدمة أو الاشتراك الفعلي عن 15 عامًا، مع صرف الميزة بالنسبة والتناسب حال عدم اكتمال المدة، مضافًا إليها 1,000 جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من أول يناير 2025. …
Original source: المال