الرئيس السيسى يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
اليوم السابع ·

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون قانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. …
صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون قانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وجاء نص القانون كالتالى: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى )تستبدل عبارتا منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب العقارية بعبارتي مديرية الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية أينما وردتا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ، ۲۰۰۸. كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) فقرة أولى ، ١٤ ، ١٥ / فقرة ثانية، ١٦، ١٧ فقرة رابعة ، ۱۸ فقرة أولى : بند - د ، ۱۹ ، ۲۰ فقرة أولى (۲۱) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه ، النصوص الآتية: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويُعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالي لانقضاء مدة التقدير السابق، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يوما على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير . مادة (١٤) :على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية : (أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها . …
Original source: اليوم السابع