قرار وزير العمل بتنظيم تشغيل النساء: مساواة فى الأجور وحظر المهن الخطرة خلال الحمل

اليوم السابع ·

قرار وزير العمل بتنظيم تشغيل النساء: مساواة فى الأجور وحظر المهن الخطرة خلال الحمل

أصدر حسن رداد ، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير الحماية اللازمة للأمومة ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية. …

أصدر حسن رداد ، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير الحماية اللازمة للأمومة ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية. أكد القرار في مادته الأولى على سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء دون تمييز، مع استحقاق العاملين من الجنسين أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل كافة المزايا النقدية والعينية والحوافز والبدلات. وحدد القرار مجموعة من الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا، نظرا لما تشكله من مخاطر على صحتهن الإنجابية أو أجنتهن، وتشمل: - المخاطر الكيميائية: مثل صناعات الرصاص، الزئبق، الأسفلت، الكاوتش، المبيدات الحشرية، والأسمدة. - المخاطر الفيزيائية: كالعمل في الأفران المعدة لصهر المواد، أو التعرض للإشعاعات الضارة، والوطأة الحرارية الشديدة. - المخاطر البيولوجية والهندسية: مثل العمل في دبغ الجلود، ومستودعات السماد العضوي، وأعمال العتالة والرفع والجر اليدوي للأحمال. أجاز القرار تشغيل النساء ليلا بناء على طلبهن في أي منشأة، بشرط اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن وتوفير الرعاية الصحية ، وفي المنشآت الصناعية، حدد القرار فترة العمل الليلي من الساعة العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا. كما ألزم القرار صاحب العمل بتوفير "عمل نهاري بديل" للمرأة العاملة خلال فترة الحمل والوضع لمدة 16 أسبوعا على الأقل (تشمل 8 أسابيع قبل الوضع و8 أسابيع بعده)، بالإضافة إلى إلزام المنشآت بتوفير وسائل نقل آمنة وإسعافات أولية للعاملات في فترات الليل. …

Original source: اليوم السابع

Mentioned

الوقائع المصرية