هل يجيز مشروع قانون الأسرة للزوجة الإنفاق على نفسها واعتباره دينًا على الزوج؟
اليوم السابع ·

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان، وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال …
كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان، وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
ونصّت المادة (54) على أن تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يُسرًا أو عُسرًا، على ألا تقل في حال إعساره عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية، وهو أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان ومستوى معيشة الزوجين، ويُترك تقديره للمحكمة حسب ظروف كل دعوى.
وتضمّنت المادة (55) حكمًا يبين أنه، وإن كان يجوز للزوجة أن تطلب زيادة النفقة، وأن يطلب الزوج خفضها حال تبدل يُسره عُسرًا أو عُسره يُسرًا، إلا أن ذلك لا يجوز قبل مرور سنة على صدور الحكم النهائي بالنفقة، حتى لا يكثر تردد الزوجين على المحاكم في مدد قصيرة، ويحملهما أعباء ذلك.
إلا أن للمحكمة ألا تلتزم بهذه المدة إذا استجدت ظروف استثنائية تُقدّرها، وتكون زيادة النفقة أو نقصها من تاريخ صدور الحكم.
وتضمّنت المادة (54) نصًا بأن يكون للقاضي، حال تعذر الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب إعساره أو غيره، وكان لها مال يمكنها من الإنفاق على نفسها، أن يقدّر لها القاضي حد الكفاية منه، ويأذن لها بالإنفاق على نفسها، على أن يكون مجموع ما تنفقه دينًا عليه، وذلك حتى لا يثري الزوج بلا سبب.
أما إن لم يكن لها مال، وجب على من لها حق النفقة عليه كالأب أو الابن أن يعطيها نفقة كفايتها، ويكون له، بمثل ذلك، الرجوع على الزوج بما أنفق.
كما يجوز للزوجة المقضي لها بالنفقة الاقتراض متى تشاء عند الحاجة من شخص طبيعي أو اعتباري، وللمُقرِض حق الرجوع على الزوج. …
Original source: اليوم السابع