بقرار هيئة العقار: إطلاق اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية لتعزيز الحوكمة والموثوقية
عكاظ ·

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قراراً بالموافقة على «اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية»، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الوساطة العقارية. …
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قراراً بالموافقة على «اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية»، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الوساطة العقارية. وتأتي هذه اللائحة، التي بدأ العمل بها من تاريخ نشرها، كإطار قانوني شامل يضبط ممارسات الإعلان والتسويق العقاري في المملكة عبر الوسائل كافة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، اللوحات الإعلانية، والمنصات الإلكترونية.
ووضعت اللائحة شروطاً دقيقة لا يمكن إصدار ترخيص الإعلان العقاري من دونها، وهي:
• تقديم بيانات دقيقة عن المعلن ووصف العقار.
• تحديد رقم صك تسجيل ملكية العقار (ويستثنى من ذلك العقارات التي تقع تحت إشراف الجهات الحكومية).
• توضيح الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.
• توفير وسيلة تواصل فعالة مع المعلن.
• التزام المعلن بعدم صحة المعلومات المقدمة عند الطلب أو اختلاف المعلومات المضمنة في الترخيص عن المنشورة.
كما أفردت اللائحة تفاصيل دقيقة لمن يرغب في إنشاء منصة عقارية إلكترونية، حيث أوجبت عليهم:
• تسجيل المنصة وربطها تقنياً بالهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للمعلومات.
• توثيق حسابات المعلنين عن طريق النفاذ الوطني.
• إضافة بيانات الإعلانات العقارية وفق المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة التقنية.
• إزالة أي إعلان عقاري فور انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه أو إذا تبين أنه يتضمن معلومات مضللة أو مخالفة للواقع.
• استضافة خادم المنصة (Server) داخل المملكة العربية السعودية.
• إشعار الهيئة قبل التوقف عن ممارسة النشاط بمدة لا تقل عن 10 أيام عمل.
وحذرت اللائحة من ممارسات معينة تُعد مخالفة للنظام، ومنها:
• الإساءة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر. …
Original source: عكاظ